الرجل المجامع فى نهار رمضان عمدا بغير عذر؛ للنص على ذلك فى الحديث. ولكنهم اختلفوا فى حكم المرأة المطاوعة لهذا الرجل هل تجب عليها الكفارة كما وجبت على الرجل، مذهبان للفقهاء.المذهب الأول: يرى وجوب الكفارة المغلظة على المرأة المطاوعة للرجل فى الجماع فى نهار رمضان بغير عذر، وهو مذهب الجمهور، قال به الحنفية والمالكية، ووجه عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة، وبه قال أبوثور وابن المنذر. وحجتهم: (1) القياس على الرجل بجامع انتهاك حرمة صيام رمضان، والنساء شقائق الرجال، كما أخرج أحمد وأبوداود والترمذى بسند صحيح عن عائشة، قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: «يغتسل»، وعن الرجل أنه يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال: «لا غسل عليه»، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: «نعم النساء شقائق الرجال». (2) أن النبى - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يكن قد نص فى حديث السائل عن أمر جماعه فى رمضان على إلزام امرأته بالكفارة إلا أن ذلك فى حكم المعروف لاشتراكها معه.المذهب الثانى: يرى عدم وجوب الكفارة المغلظة على المرأة بمطاوعتها الرجل فى الجماع فى نهار رمضان عمدا بغير عذر. وهو الأصح عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وإليه ذهب الظاهرية. وحجتهم: (1) أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر المرأة بالكفارة فى قصة الرجل الذى جاء نادما على فعلته معها فى نهار رمضان بغير عذر، فلو كانت الكفارة عليها واجبة لبينها - صلى الله عليه وسلم - إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأن الكفارة من أمور العبادات التى لا تعرف بالقياس، وإنما تكون بالنص عليها لأنها توقيفية. (2) أن الكفارة بالجماع فى نهار رمضان إنما هى حق مالى تعلق بالوطء من بين جنسه فكان على الرجل كالمهر. (3) أن الجماع تحقق به وطء واحد، فكان من المناسب أن تجب فيه كفارة واحدة، فلو أوجبنا الكفارة على المرأة المطاوعة أيضا لكان فى الفعل الواحد كفارتان.وقد اختار المصريون ما ذهب إليه الشافعية فى الأصح ومن وافقهم من بعض الحنابلة ومذهب الظاهرية، القائلون بعدم وجوب الكفارة المغلظة على المرأة المطاوعة فى الجماع نهار رمضان عمدا بغير عذر، وإنما تجب الكفارة على الرجل الواطئ فقط من باب الأخذ بالأيسر حتى لا يتفلت الناس من طاعة الشرع. ولم يكن ترك المصريين لمذهب الجمهور القائل بوجوب الكفارة المغلظة على المرأة المطاوعة بالإضافة إلى وجوبها على الرجل المجامع تجرؤا على مذهب الجمهور، أو استنكارا على حجته، وإنما كان لقناعة المصريين بأن مذهب الجمهور ليس معصوما، وليس بالضرورة أن يكون هو الأصوب، فكان من حق العامة أن يختاروا من بين المذاهب المعتبرة والصحيحة فى طريق اجتهادها ما يرفع عنهم الحرج الذى هو من مقاصد الشرع المجمع عليها، كما قال تعالى: «وما جعل عليكم فى الدين من حرج»
651 أسئلة
418 إجابة
13 تعليقات
55 مستخدم
روابط نصية KSM خصومات هدايا وكوبونات توفير المال مال واستثمار صفقات وتسوق عروض اسواق السعودية تحسين مالي كوبونات